Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 220/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان، بالاستناد الى اعترافات ومدلول اقوال المستجوبين والى المضبوط، بتجريم المتهمين. كما قضت باعلان براءة احد المتهمين اذ افاد المتهمان الآخران ان الصورة التي عرضت عليهما لا تعود للشخص الذي ذكراه في افادتيهما، وان المتهم الماثل في قفص الاتهام ليس هو الشخص المقصود.
Cited