Rulings

Criminal Court 11/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
220/2020
Date
11/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان، بالاستناد الى اعترافات ومدلول اقوال المستجوبين والى المضبوط، بتجريم المتهمين. كما قضت باعلان براءة احد المتهمين اذ افاد المتهمان الآخران ان الصورة التي عرضت عليهما لا تعود للشخص الذي ذكراه في افادتيهما، وان المتهم الماثل في قفص الاتهام ليس هو الشخص المقصود.

Cited

Texts it relies on