Rulings

Criminal Court 11/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
207/2020
Date
11/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان بالاستناد الى اعتراف المتهمين في التحقيقات الاولية والى ادلاءات المخطوف، بتجريم المتهمين بجناية خطف المخطوف بالاشتراك في ما بينهما بمقتضى المادة 569 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on