Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 207/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بالاستناد الى اعتراف المتهمين في التحقيقات الاولية والى ادلاءات المخطوف، بتجريم المتهمين بجناية خطف المخطوف بالاشتراك في ما بينهما بمقتضى المادة 569 من قانون العقوبات.
Cited