Court of Cassation, civil chamber 27/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2020
- Date
- 27/01/2020
- President
- سهيل عبود
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المراجعة الراهنة تتناول الطعن في القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الذي تقرر بنتيجته رد طلب رد القاضي، وان المشترع نظم القواعد القانونية التي ترعى رد القاضي في المادة 120 وما يليها اصول المحاكمات المدنية، ونص في المادة 123 منه على ان القرار الذي يصدر بنتيجة طلب الرد لا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وانه في ضوء الطبيعة القانونية للقرار الفاصل بطلب رد قاض والذي لا يصدر بنتيجة نزاع قضائي، وهو لا يقبل الطعن بصراحة احكام المادة 123 المذكورة آنفا. وطالما ان مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين هي طريق طعن استثنائي، تمسي المراجعة الراهنة غير مقبولة لعدم قابلية القرار المشكو منه للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
Cited