Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز مدني
Number
4/2020
Date
22/01/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الخبرة الفنية تدخل ضمن وسائل الاثبات التي يجوز للمحكمة اللجوء اليها، وتبقى نتيجة الخبرة الفنية من الامور الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاساس التي يعود لها الاخذ بها او اهمالها طبقا لحقها في التقدير، انطلاقا من مجمل معطيات الملف وسائر الادلة التي تدخل ضمن تقييمها. وان حقها في التقدير هذا يخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز، طالما لم يكن مشوبا بعيب التشويه، وهو الامر غير المثار.

وان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه اذ استندت الى الحق المعطى لها في تقدير نتيجة الخبرة الفنية، وفي تقدير اثر المعطيات الواقعية المتوافرة امامها المستفادة من المستندات المبرزة، فخلصت الى الاخذ بها في ما توصلت اليه من نتيجة، فلا يؤخذ على قرارها فقدان الاساس القانوني.

وفي ما يتعلق بالافادة موضوع الدعوى والمدعى تزويرها لجهة تحديد هوية شاغل العقار على انه المستأنف عليه، بحيث تكون العبارة الواردة في هذه الافادة غير مطابقة للواقع وغير صحيحة، ما يؤلف تحريفا للحقيقة يشوب مضمونها. وخلصت المحكمة بالنتيجة الى اعتبار شروط التزوير المعنوي متحققة في الحالة المعروضة، ما يقتضي اعلان تزوير الافادة.

Cited

Texts it relies on