Court of Cassation, civil chamber 16/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز لم يسلم في الحيثية موضوع السبب التمييزي، بحق الفلسطيني في تملك العقارات في لبنان حتى يكون قد خالف النظام العام اللبناني، انما انطلق فقط من العلاقة التأجيرية بين الطرفين بسند اشغال المستأنف وتواجده في المأجور، لتقرير صفة المميز ضده في التقدم بدعوى الاخلاء بوجه المميز.