Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز مدني
Number
4/2020
Date
16/01/2020
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز لم يسلم في الحيثية موضوع السبب التمييزي، بحق الفلسطيني في تملك العقارات في لبنان حتى يكون قد خالف النظام العام اللبناني، انما انطلق فقط من العلاقة التأجيرية بين الطرفين بسند اشغال المستأنف وتواجده في المأجور، لتقرير صفة المميز ضده في التقدم بدعوى الاخلاء بوجه المميز.