Court of Cassation, civil chamber 23/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2020
- Date
- 23/01/2020
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم بتاريخ 19/12/2015 والمبلغ من المميزين بتاريخ 9/10/2015، لوروده خارج مهلة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة 710 اصول المحاكمات المدنية.
Cited