Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
60/2020
Date
18/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

لم تطعن النيابة العامة بالقرار الذي اصبح مبرما سندا للمادة 324 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الدعوى العامة. وفي الدعوى الشخصية، قضت محكمة التمييز بان شروط الاستيلاء على العقار المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات غير متوافرة، اذ توجب تحقق العنصر المادي المتمثل بانتزاع الحيازة من قبل الفاعل دون موافقة صاحب الحق عليه، والعنصر المعنوي الذي يتمثل بالقصد الجرمي.

واعتبرت ان قيام المدعى عليهما المالكين في العقار باستصلاح العقار الذي لم تكن ولا تزال غير ثابتة حدود حصة كل من الاشخاص الذين لهم حق التصرف عليه، والخاضع لمشروع الفرز والضم، يقضي توافر العناصر المادية والنية الجرمية لتحقق جرم الاستيلاء عليه.

وردت الدعوى الموجبة عن المميزين.

Cited

Texts it relies on