Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
لم تطعن النيابة العامة بالقرار الذي اصبح مبرما سندا للمادة 324 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الدعوى العامة. وفي الدعوى الشخصية، قضت محكمة التمييز بان شروط الاستيلاء على العقار المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات غير متوافرة، اذ توجب تحقق العنصر المادي المتمثل بانتزاع الحيازة من قبل الفاعل دون موافقة صاحب الحق عليه، والعنصر المعنوي الذي يتمثل بالقصد الجرمي.
واعتبرت ان قيام المدعى عليهما المالكين في العقار باستصلاح العقار الذي لم تكن ولا تزال غير ثابتة حدود حصة كل من الاشخاص الذين لهم حق التصرف عليه، والخاضع لمشروع الفرز والضم، يقضي توافر العناصر المادية والنية الجرمية لتحقق جرم الاستيلاء عليه.
وردت الدعوى الموجبة عن المميزين.
Cited