Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
173/2020
Date
31/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت علم المتهم عند استلامه العملة النقدية بانها مزورة، وهذا الامر الاخير لا يفترض افتراضا بل يقتضي اقامة الدليل عليه.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات التي تعاقب كل من قبض عن نية حسنة نقدا مزورا وقام بترويجه.

Cited

Texts it relies on