Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 173/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت علم المتهم عند استلامه العملة النقدية بانها مزورة، وهذا الامر الاخير لا يفترض افتراضا بل يقتضي اقامة الدليل عليه.
ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 446 عقوبات التي تعاقب كل من قبض عن نية حسنة نقدا مزورا وقام بترويجه.
Cited