Criminal Court 29/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 151/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المدعى عليهم بجناية الفقرة الاولى من المادة 639/640 عقوبات، بالاستناد الى اعتراف احدهم ونظرا لفرار باقي المتهمين ولاسبقياتهم في مجال السرقة الموصوفة، اذ ثبت للمحكمة اشتراكهم بواسطة الكسر والخلع بسرقة اجهزة خليوية وبطاقات تشريج من داخل احد المحلات.
Cited