Rulings

Criminal Court 29/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2020
Date
29/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المدعى عليهم بجناية الفقرة الاولى من المادة 639/640 عقوبات، بالاستناد الى اعتراف احدهم ونظرا لفرار باقي المتهمين ولاسبقياتهم في مجال السرقة الموصوفة، اذ ثبت للمحكمة اشتراكهم بواسطة الكسر والخلع بسرقة اجهزة خليوية وبطاقات تشريج من داخل احد المحلات.

Cited

Texts it relies on