Rulings

Criminal Court 15/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
45/2020
Date
15/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات، وهي حيازة وترويج عملة اجنبية مزورة، بالنظر للاقرار الحاصل منه والمضبوطات، وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتغريمه وابدال العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on