Criminal Court 15/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 45/2020
- Date
- 15/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة جنايات جبل لبنان بتجريم المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات، وهي حيازة وترويج عملة اجنبية مزورة، بالنظر للاقرار الحاصل منه والمضبوطات، وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وتغريمه وابدال العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited