Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 11/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات استنادا الى قرينة غياب الشركة المتهمة واخفاء دفاترها التجارية وتبديد اموالها، تجريم المتهمة ممثلة برئيس مجلس ادارتها بجناية المادة 689/210 عقوبات، وبابدال الغرامة من الاشغال الشاقة المؤقتة وتغريمها مبلغ ستة ملايين ل.ل سندا للمادة 210 عقوبات وبنشر الحكم.
Cited