Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
11/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات استنادا الى قرينة غياب الشركة المتهمة واخفاء دفاترها التجارية وتبديد اموالها، تجريم المتهمة ممثلة برئيس مجلس ادارتها بجناية المادة 689/210 عقوبات، وبابدال الغرامة من الاشغال الشاقة المؤقتة وتغريمها مبلغ ستة ملايين ل.ل سندا للمادة 210 عقوبات وبنشر الحكم.

Cited

Texts it relies on