Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
7/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان عدم تجريم احد المتهمين بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات لجهة تأليف عصابة لسرقة السيارات، وباعلان براءته منهما لعدم كفاية الدليل وللشك. وقررت المحكمة تجريم المتهم الآخر بجناية المادة 638 بند 4 وبادانته بجنحة المادة 590 عقوبات لجهة اشتراك المتهم باضرام النار في السيارة المسروقة، وبعدم تجريمه بجناية المادة 335 عقوبات لجهة اشتراكه في تأليف عصابة السرقة، كما وبعدم ادانته بجنحتي المادتين 655/201 و636 عقوبات لجهة المناورات الاحتيالية لاتمام عملية السرقة.

Cited

Texts it relies on