Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 7/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان عدم تجريم احد المتهمين بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات لجهة تأليف عصابة لسرقة السيارات، وباعلان براءته منهما لعدم كفاية الدليل وللشك. وقررت المحكمة تجريم المتهم الآخر بجناية المادة 638 بند 4 وبادانته بجنحة المادة 590 عقوبات لجهة اشتراك المتهم باضرام النار في السيارة المسروقة، وبعدم تجريمه بجناية المادة 335 عقوبات لجهة اشتراكه في تأليف عصابة السرقة، كما وبعدم ادانته بجنحتي المادتين 655/201 و636 عقوبات لجهة المناورات الاحتيالية لاتمام عملية السرقة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 590 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات