Rulings

Criminal Court 08/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
2/2020
Date
08/01/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات انه تبعا للتناقض في اقوال المتهمين وثبوت ضبط دراجة نارية مع احدهما، وانه تم جلخ رقم هيكلها وهي دون لوحة تسجيل، اضافة الى اقرار المتهم الصريح ووجود اسبقيات جرمية لديه، اضافة الى العطف الجرمي الدقيق والمفصل، كل ذلك يؤدي الى تجريمه بجناية سرقة الدراجات النارية.

Cited

Texts it relies on