Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات انه تبعا للتناقض في اقوال المتهمين وثبوت ضبط دراجة نارية مع احدهما، وانه تم جلخ رقم هيكلها وهي دون لوحة تسجيل، اضافة الى اقرار المتهم الصريح ووجود اسبقيات جرمية لديه، اضافة الى العطف الجرمي الدقيق والمفصل، كل ذلك يؤدي الى تجريمه بجناية سرقة الدراجات النارية.
Cited