Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 112 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
112/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان انكار المدعى عليه غير حري بالقبول في ضوء ثبوت قيامه بالمخالفة وفقا لاعترافه، ولما ورد في محضر الكشف الرسمي، وان ادلاءه انه اقدم على فعله لضرورات عائلية لا ينزع عنه الطابع الجرمي.

Cited

Texts it relies on