Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 112 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 112/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان انكار المدعى عليه غير حري بالقبول في ضوء ثبوت قيامه بالمخالفة وفقا لاعترافه، ولما ورد في محضر الكشف الرسمي، وان ادلاءه انه اقدم على فعله لضرورات عائلية لا ينزع عنه الطابع الجرمي.
Cited