Rulings

Criminal Court of Appeal 20/08/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 567 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
567/2019
Date
20/08/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف انها في احتسابها لقيم الشيكات المستولى عليها، لم تأخذ فقط بما ورد في تقرير الخبير من تزوير للشيكات، بل اعتمدت معيارا آخر متمثلا بما تبنت ايداعه من هذه الشيكات في الحسابات المصرفية وتحصيل قيمتها نقدا.

Cited

Texts it relies on