Criminal Court of Appeal 20/08/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 567 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 567/2019
- Date
- 20/08/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف انها في احتسابها لقيم الشيكات المستولى عليها، لم تأخذ فقط بما ورد في تقرير الخبير من تزوير للشيكات، بل اعتمدت معيارا آخر متمثلا بما تبنت ايداعه من هذه الشيكات في الحسابات المصرفية وتحصيل قيمتها نقدا.
Cited