Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
315/2019
Date
30/04/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان تصديق حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا المستأنف لجهة ادانته المدعى عليه المستأنف بمقتضى المادة 655 عقوبات، والعقوبة المقررة له والالزامات المدنية، اذ ان المدعى عليه المستأنف اوهم المدعي المستأنف ضده انه باستطاعة زوجته البلجيكية تأمين تأشيرة دخول له الى بلجيكا، وحمله على تسليمه مبلغا من المال.

Cited

Texts it relies on