Criminal Court of Appeal 30/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 315/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان تصديق حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا المستأنف لجهة ادانته المدعى عليه المستأنف بمقتضى المادة 655 عقوبات، والعقوبة المقررة له والالزامات المدنية، اذ ان المدعى عليه المستأنف اوهم المدعي المستأنف ضده انه باستطاعة زوجته البلجيكية تأمين تأشيرة دخول له الى بلجيكا، وحمله على تسليمه مبلغا من المال.
Cited