Criminal Court of Appeal 16/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 241 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 241/2019
- Date
- 16/04/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان خلو الصحيفة العينية للعقار موضوع الدعوى من أية اشارة لمصلحة المدعية، يعتبر دليلا على عدم علم المدعى عليهم بسبق شراء المدعية للعقار.
Cited