Rulings

Criminal Court of Appeal 16/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
242/2019
Date
16/04/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان نية المدعى عليهما المستأنف عليهما اتجهت نحو تهريب العقار اضرارا بحقوق دائنيهما، الامر الذي يجعل عناصر جنحة المادة 699 عقوبات متوافرة بحقهما، دون امكان انزال العقاب بهما لعدم استئناف النيابة العامة. وانه عملا بمبدأ نسبية الاحكام، فان هذا الحكم لا يسري بوجه من لم يكن طرفا في المحاكمة، مما يحول دون ابطال عقد البيع.

Cited

Texts it relies on