Criminal Court of Appeal 16/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 242/2019
- Date
- 16/04/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان نية المدعى عليهما المستأنف عليهما اتجهت نحو تهريب العقار اضرارا بحقوق دائنيهما، الامر الذي يجعل عناصر جنحة المادة 699 عقوبات متوافرة بحقهما، دون امكان انزال العقاب بهما لعدم استئناف النيابة العامة. وانه عملا بمبدأ نسبية الاحكام، فان هذا الحكم لا يسري بوجه من لم يكن طرفا في المحاكمة، مما يحول دون ابطال عقد البيع.
Cited