Rulings

Criminal Court of Appeal 17/09/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 581 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
581/2019
Date
17/09/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قامت علاقة مشاركة بين المدعى عليهما بموضوع تنظيم رحلات سفر بأقل من سعر الكلفة، مما حمل الراغبين بالتهافت الى مكاتب الحملة وايداع كل منهم جواز السفر العائد له ودفع البدل المعلن عنه، ليتبين لاحقا انه لم يتم التسفير ولم يتم ارجاع المبالغ المدفوعة. فصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، مع تعديل مقدار العقوبة لجهة التخفيف.

Cited

Texts it relies on