Criminal Court of Appeal 17/09/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 581 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 581/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قامت علاقة مشاركة بين المدعى عليهما بموضوع تنظيم رحلات سفر بأقل من سعر الكلفة، مما حمل الراغبين بالتهافت الى مكاتب الحملة وايداع كل منهم جواز السفر العائد له ودفع البدل المعلن عنه، ليتبين لاحقا انه لم يتم التسفير ولم يتم ارجاع المبالغ المدفوعة. فصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، مع تعديل مقدار العقوبة لجهة التخفيف.
Cited