Rulings

Criminal Court of Appeal 17/09/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 582 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
582/2019
Date
17/09/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه المستأنف عليه بطلبه تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل الصادرة باسمه، وتسجيل كامل حصص الموكلين على اسمه منفردا دون ان يعين عمه لمشاركته في ذلك، يكون قد اساء استعمال التوكيل المعطى له توسلا للاستيلاء على ما ليس له حق فيه من هذه الحصص احتيالا، الامر الذي يجعل عناصر جنحة المادة 655 فقرة 3 عقوبات متوافرة بحقه، دون امكان انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي المستأنف القاضي بالبراءة.

Cited

Texts it relies on