Criminal Court of Appeal 17/09/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 582 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 582/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه المستأنف عليه بطلبه تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل الصادرة باسمه، وتسجيل كامل حصص الموكلين على اسمه منفردا دون ان يعين عمه لمشاركته في ذلك، يكون قد اساء استعمال التوكيل المعطى له توسلا للاستيلاء على ما ليس له حق فيه من هذه الحصص احتيالا، الامر الذي يجعل عناصر جنحة المادة 655 فقرة 3 عقوبات متوافرة بحقه، دون امكان انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي المستأنف القاضي بالبراءة.
Cited