Criminal Court of Appeal 20/08/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 568 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 568/2019
- Date
- 20/08/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليه المستأنف قد اساء استعمال حقه في التصرف باموال الشركة المناط به أمر ادارتها، توسلا لابتزاز المال، وهذا يشكل جرم المادة 655 عقوبات.
ان اقدام المدعى عليه على تسجيل سيارة مشتراة من مال الشركة المدعية على اسمه، يعتبر اساءة للامانة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات.
وان اقدام المدعى عليه على اخذ عدد من اقراص المعمول دون تسديد قيمتها لا يتوافق مع عناصر جرم اساءة الامانة، لكون المال لم يسلم الى المدعى عليه على سبيل الحيازة الناقصة وفق احد عقود الائتمان المحددة حصرا في القانون، اذ ان تسليم المعمول مع اشتراط رد الثمن او دفع الثمن هو بيع، ويخرج عن مفهوم الامانة، مما يجعل الاختصاص للقضاء المدني.
Cited