Rulings

Criminal Court of Appeal 20/08/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 568 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
568/2019
Date
20/08/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليه المستأنف قد اساء استعمال حقه في التصرف باموال الشركة المناط به أمر ادارتها، توسلا لابتزاز المال، وهذا يشكل جرم المادة 655 عقوبات.

ان اقدام المدعى عليه على تسجيل سيارة مشتراة من مال الشركة المدعية على اسمه، يعتبر اساءة للامانة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات.

وان اقدام المدعى عليه على اخذ عدد من اقراص المعمول دون تسديد قيمتها لا يتوافق مع عناصر جرم اساءة الامانة، لكون المال لم يسلم الى المدعى عليه على سبيل الحيازة الناقصة وفق احد عقود الائتمان المحددة حصرا في القانون، اذ ان تسليم المعمول مع اشتراط رد الثمن او دفع الثمن هو بيع، ويخرج عن مفهوم الامانة، مما يجعل الاختصاص للقضاء المدني.

Cited

Texts it relies on