Rulings

Criminal Court of Appeal 20/08/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 566 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
566/2019
Date
20/08/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان تسليم المبالغ من المصرف الى المدعى عليه المستأنف كان على سبيل القرض وليس على سبيل الامانة، وان العلاقة بين الفريقين كانت علاقة مداينة عادية.

ان الدعوى العامة المتعلقة بجرم المادة 699 عقوبات قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي قبل تحريكها اصولا، مع التأكيد ان الانذارات الرامية الى مطالبة المدعى عليه المستأنف بالدين لا تقطع مرور الزمن الجزائي.

Cited

Texts it relies on