Criminal Court of Appeal 20/08/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 566 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 566/2019
- Date
- 20/08/2019
- President
- كارول غنطوس
- Members
- التيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان تسليم المبالغ من المصرف الى المدعى عليه المستأنف كان على سبيل القرض وليس على سبيل الامانة، وان العلاقة بين الفريقين كانت علاقة مداينة عادية.
ان الدعوى العامة المتعلقة بجرم المادة 699 عقوبات قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي قبل تحريكها اصولا، مع التأكيد ان الانذارات الرامية الى مطالبة المدعى عليه المستأنف بالدين لا تقطع مرور الزمن الجزائي.
Cited