Rulings

Criminal Court of Appeal 17/09/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 583 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
583/2019
Date
17/09/2019
President
كارول غنطوس
Members
التيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان ادلاءات المدعي المستأنف لا تستقيم مع كون المدعي المستأنف تاجرا محترفا يتعاطى التجارة على مستوى دولي. اضف الى ذلك، ان الدليل على عدم اتجاه ارادة المدعى عليهم المستأنف عليهم نحو الاستيلاء على اموال المدعي المستأنف احتيالا، هو انه ورغم حيازتهم لشيكين مسحوبين من قبل الاخير، لم يتم الادعاء سوى بشيك واحد.

Cited

Texts it relies on