Criminal Court 18/03/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 501 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 501/2020
- Date
- 18/03/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه من خلال اقوال القاصر المفصلة والدقيقة، ومن خلال التناقض في اقوال المتهم، ومن خلال المضبوط، قد ثبت ان المتهم اقدم على اجبار القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره على القيام بافعال منافية للحشمة.
Cited