Rulings

Criminal Court 18/03/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 501 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
501/2020
Date
18/03/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه من خلال اقوال القاصر المفصلة والدقيقة، ومن خلال التناقض في اقوال المتهم، ومن خلال المضبوط، قد ثبت ان المتهم اقدم على اجبار القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره على القيام بافعال منافية للحشمة.

Cited

Texts it relies on