Criminal Court 26/03/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 514 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 514/2020
- Date
- 26/03/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات في جبل لبنان انه لا يمكن الركون الى المحضر المنظم من قبل اللجنة الامنية في حزب الله، وذلك كونه منظم من جهة غير ذات صفة للتحقيق، ولوروده خاليا من اي توقيع، واعلنت براءة المتهم وادانت الظنين لاعترافه بالسرقة العادية.
Cited