Criminal Court 15/04/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 571 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 571/2020
- Date
- 15/04/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
ثبت للمحكمة من خلال اعتراف المتهمين ومن خلال الاسبقيات اقدامهما على تأليف عصابة بهدف سرقة دراجات نارية.
وتبين ان احد المتهمين تراجع عن العطف الجرمي، وامام نفي وانكار ما اسند اليهما في الدعوى الراهنة، وبالاضافة الى عدم وجود دليل يعزز العطف الجرمي، قضت المحكمة بعدم تجريم المتهمين بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات معطوفتين على المادة 219 عقوبات، واعلان براءتهما للشك وعدم كفاية الدليل، وتجريم المتهمين الآخرين بجنايتي المادتين 335 و638 فقرة 4 عقوبات، لثبوت اقدامهما على ارتكاب جناية السرقة.
Cited