Rulings

Criminal Court 15/04/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 571 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
571/2020
Date
15/04/2020
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة من خلال اعتراف المتهمين ومن خلال الاسبقيات اقدامهما على تأليف عصابة بهدف سرقة دراجات نارية.

وتبين ان احد المتهمين تراجع عن العطف الجرمي، وامام نفي وانكار ما اسند اليهما في الدعوى الراهنة، وبالاضافة الى عدم وجود دليل يعزز العطف الجرمي، قضت المحكمة بعدم تجريم المتهمين بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات معطوفتين على المادة 219 عقوبات، واعلان براءتهما للشك وعدم كفاية الدليل، وتجريم المتهمين الآخرين بجنايتي المادتين 335 و638 فقرة 4 عقوبات، لثبوت اقدامهما على ارتكاب جناية السرقة.

Cited

Texts it relies on