Criminal Court 07/05/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 615 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 615/2020
- Date
- 07/05/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- قردوحي، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان الاستعمال اليومي للسيارة يرجح فرضية ان يكون المتهم قد اشترى تلك السيارة من غير ان يكون على بينة من انها مسروقة، ومن شخص هو اقدم على سرقتها او على التحوير في رقم هيكلها او على ادخال قطع عليها، ثم اعلنت براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
Cited