Rulings

Criminal Court 07/05/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 615 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
615/2020
Date
07/05/2020
President
محمد المرتضى
Members
قردوحي، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان الاستعمال اليومي للسيارة يرجح فرضية ان يكون المتهم قد اشترى تلك السيارة من غير ان يكون على بينة من انها مسروقة، ومن شخص هو اقدم على سرقتها او على التحوير في رقم هيكلها او على ادخال قطع عليها، ثم اعلنت براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on