Rulings

State Council 05/02/2020

شورى حكم رقم : 343 /2020

Court
شورى
Number
343/2020
Date
05/02/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة رد الدفع بسبق الادعاء الذي لا يتحقق الا اذا كانت المحكمة غير المثار لديها الدفاع قد فصلت في النزاع العالق بين الفرقاء انفسهم في الدعويين، وللاسباب الواقعية والقانونية ذاتها، بينما لم يرفق بمراجعة الابطال اي قرار قضائي فاصل بالنزاع المماثل لموضوع المراجعة.

واعتبر مجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية تحوز الصفة القانونية للادعاء كونها تملك عقارا ناتجا عن الافراز ذاته الذي لحظ طريقا خاصة ضمت الى الملك العام البلدي، وتقرر لاحقا اشغاله من المقرر ادخاله.

كذلك قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس البلدية بالسماح للمقرر ادخاله اشغال الملك العام البلدي على سبيل التسامح المؤقت لانه، وان كانت المادة الاولى من القانون رقم 89/3 تجيز للسلطات العامة ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الناتجة عن افراز العقارات بعد تنفيذها نهائيا في السجل العقاري، الا ان ذلك ليس من شأنه ان ينشىء لهذه البلدية سلطة التصرف في هكذا طريق او اجازة تصرفات عليه تحد من استعماله العمومي الحر والمتكافىء، ولا يجوز الحد من الانتفاع به او حصره بشخص محدد، وان على سبيل التسامح، الا اذا قرر المجلس البلدي اسقاط صفة الملك العام عنه الى املاك بلدية خاصة استنادا الى المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/7/1977، واقترانه بمصادقة سلطة الوصاية، الامر غير الحاصل في هذه المراجعة.

Cited

Texts it relies on