Rulings

State Council 12/02/2020

شورى حكم رقم : 361 /2020

Court
شورى
Number
361/2020
Date
12/02/2020
President
نزار الامين
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال اساسا لعدم ثبوت خطأ الادارة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء خطر السيول التي اودت بمزروعات المستدعي، ولا سيما وان هذا الاخير لم يقدم الدليل على حصول ضرر لها اذ ان مراجعته مقدمة بعد مضي ست سنوات على الواقعة. كما ان عقده باستثمار ارض زراعية المرفق باستدعائه لا يشكل ايضا دليلا على حصول ذلك الضرر، ولا يوجد في الملف ما يثبت انه بتاريخ حصول الضرر كان العقد لا يزال ساري المفعول.