State Council 12/02/2020
شورى حكم رقم : 361 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 361/2020
- Date
- 12/02/2020
- President
- نزار الامين
- Members
- الناشف، الصلح
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال اساسا لعدم ثبوت خطأ الادارة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء خطر السيول التي اودت بمزروعات المستدعي، ولا سيما وان هذا الاخير لم يقدم الدليل على حصول ضرر لها اذ ان مراجعته مقدمة بعد مضي ست سنوات على الواقعة. كما ان عقده باستثمار ارض زراعية المرفق باستدعائه لا يشكل ايضا دليلا على حصول ذلك الضرر، ولا يوجد في الملف ما يثبت انه بتاريخ حصول الضرر كان العقد لا يزال ساري المفعول.