State Council 19/02/2020
شورى حكم رقم : 388 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 388/2020
- Date
- 19/02/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة المستدعي بالتعويض له عن اقفال المقهى العائد له، بعد تنفيذ الدولة مشروع حصر ينابيع البردوني لمياه الشفة، لثبوت تقاضيه بمراجعة سابقة تعويضا عن الاضرار التي لحقت به بسبب تنفيذ الاشغال العائدة للمشروع المذكور، ولم يستعمل الاموال لاعادة ترميم مقهاه وتشغيله واستثماره، وبالتالي لا يحق له ان يلجأ في كل موسم الى مطالبة الادارة بالتعويض، دون القيام بتلك الاعمال المفضية الى تغيير جديد في حالة المقهى السابقة، لكي يدلي بحدوث ضرر جديد، بحيث ان القول بخلاف ذلك يفضي الى اثراء المستدعي غير المشروع على حساب الادارة، لانه لا يستطيع الاستفادة عن الضرر ذاته اكثر من مرة.