Rulings

State Council 20/02/2020

شورى حكم رقم : 390 /2020

Court
شورى
Number
390/2020
Date
20/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي توجب ان يكون هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب للاعادة، بعدما تبين ان ما يدلي به طالب الاعادة يتعلق بتفسير القانون وتطبيقه، حيث استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين، ولا يعتبر اعتماد القضاء على وجهة نظر معينة في التفسير خلافا لوجهة الخصم مخالفة للاصول الجوهرية.

كما اعتبر مجلس شورى الدولة بان تفسير القانون لا يدخل ضمن الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي فان ما خلص اليه القرار المطلوب الاعادة بشأنه لجهة اعتبار وظيفة استثمار - صنف ثان في وزارة الاتصالات ليست من الوظائف الفنية بل هي وظيفة ادارية، وفقا لما ورد في المرسوم رقم 3585/1980 والمرسوم رقم 3762/1981، بصورة مخالفة للتفسير الوارد في لوائح المستدعين، لا يعتبر تشويها للوقائع ولا خطأ يبرر قبول طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on