State Council 20/02/2020
شورى حكم رقم : 390 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 390/2020
- Date
- 20/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي توجب ان يكون هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب للاعادة، بعدما تبين ان ما يدلي به طالب الاعادة يتعلق بتفسير القانون وتطبيقه، حيث استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين، ولا يعتبر اعتماد القضاء على وجهة نظر معينة في التفسير خلافا لوجهة الخصم مخالفة للاصول الجوهرية.
كما اعتبر مجلس شورى الدولة بان تفسير القانون لا يدخل ضمن الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي فان ما خلص اليه القرار المطلوب الاعادة بشأنه لجهة اعتبار وظيفة استثمار - صنف ثان في وزارة الاتصالات ليست من الوظائف الفنية بل هي وظيفة ادارية، وفقا لما ورد في المرسوم رقم 3585/1980 والمرسوم رقم 3762/1981، بصورة مخالفة للتفسير الوارد في لوائح المستدعين، لا يعتبر تشويها للوقائع ولا خطأ يبرر قبول طلب اعادة المحاكمة.
Cited