Rulings

State Council 20/02/2020

شورى حكم رقم : 391 /2020

Court
شورى
Number
391/2020
Date
20/02/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام المجلس التي توجب ان يكون هناك مخالفة للاصول الجوهرية والتحقيق كسبب للاعادة، بعدما تبين ان المجلس في قراره الصادر في المراجعة الاساسية قد ناقش كل المعطيات الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة التي انتهى اليها، ولا توجد مخالفة لحق الدفاع حيث استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين، ولا يعتبر اعتماد القضاء على وجهة نظر معينة في التفسير خلافا لوجهة الخصم مخالفة للاصول الجوهرية.

كما قضى مجلس شورى الدولة بانه يجب ان لا يؤخذ تقرير المستشار المقرر او مطالعة مفوض الحكومة وكأنه قرار نافذ بطبيعته، او عمل تحقيقي نهائي او ملزم للمجلس يؤثر في امكان تمحيصه بدون امكان الحيد عن مضمونه، او ان يفسر باتجاه معين للمجلس في فصل النزاع، بل الهيئة الحاكمة هي التي يكون لها الفصل النهائي في النزاع بموجب قرارها.

Cited

Texts it relies on