State Council 18/02/2020
شورى حكم رقم : 381 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 381/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول مراجعة الابطال شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر المجلس بان القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام وزارة المالية بالتفويض هو قرار اداري نافذ وضار، ولا لزوم لاستصدار قرار اداري بموجب مذكرة ربط نزاع. كما وانه لم يثبت تبلغ المستدعي قرار رئيس دائرة الصرفيات برفض مطالبه الواردة في اعتراضه على تعويض الصرف من الخدمة.
وقضى مجلس الشورى بابطال القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق باحتساب تعويض الصرف المخصص للمستدعي وتأخير تدرجه، وذلك بعد اعادة احتساب مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستدعي في وظيفته في وزارة الاتصالات قبل احالته على التقاعد، وذلك بالاستناد الى المادتين 18 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.
Cited