Rulings

State Council 18/02/2020

شورى حكم رقم : 381 /2020

Court
شورى
Number
381/2020
Date
18/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول مراجعة الابطال شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر المجلس بان القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام وزارة المالية بالتفويض هو قرار اداري نافذ وضار، ولا لزوم لاستصدار قرار اداري بموجب مذكرة ربط نزاع. كما وانه لم يثبت تبلغ المستدعي قرار رئيس دائرة الصرفيات برفض مطالبه الواردة في اعتراضه على تعويض الصرف من الخدمة.

وقضى مجلس الشورى بابطال القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق باحتساب تعويض الصرف المخصص للمستدعي وتأخير تدرجه، وذلك بعد اعادة احتساب مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستدعي في وظيفته في وزارة الاتصالات قبل احالته على التقاعد، وذلك بالاستناد الى المادتين 18 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.

Cited

Texts it relies on