Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 356 /2020

Court
شورى
Number
356/2020
Date
11/02/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بانه يعود له تحديد ماهية المصلحة الشخصية والمباشرة اللازمة لقبول المراجعة وفقا لاحكام المادة 106 من نظامه، متوخيا في ذلك مصلحة المتقاضين ومراعاة مبدأ الشرعية على السواء، بحيث اتسعت المصلحة لتشمل الضرر المعنوي الى جانب الضرر المادي والنتائج الضارة المحتملة على وجه اكيد كقرينة على جدية المراجعة، وبأن اتساع مفهوم المصلحة يهدف الى حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الا انه لا يجعل من دعوى الابطال دعوى شعبية بل يشترط ان يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها ان تؤثر تأثيرا مباشرا في مصلحة ذاتية له. ولهذا اعتبر مجلس شورى الدولة ان المصرف المركزي له المصلحة في طلب ابطال الفقرتين الاخيرتين من قرار وزير المالية التنظيمي، لانه يعتبر شخصا معنويا من اشخاص القانون العام ومستفيدا من الاعفاء الضريبي، فيكون في عداد الاشخاص المعنيين بالفقرتين المذكورتين من قرار الوزير.

كما قضى مجلس شورى الدولة بان المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) تضمنت تعديلا لاحكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون الضريبة وتعديلاته)، والمتعلقة بمعدل الضريبة على ربح التفرغ، قد تضمنت تفويضا من المشترع الى السلطة التنظيمية بتحديد دقائق المادة 13 المذكورة آنفا بهدف تأمين حسن تطبيق القانون، وغالبا ما ترد بصيغة عامة ومختصرة بحيث تتولى السلطة التنظيمية ادخال بعض التفاصيل او اضافة بعض الاحكام على الاحكام القانونية الموجودة دون تجاوزها او تعديلها.

وان التحديد الذي ادخله وزير المالية في قراره المطعون فيه استنادا للمادة 13 من القانون رقم 64/2017 لجهة اعتباره سائر اشخاص القانون العام من عداد الفئات الخاضعة للضريبة المنصوص عنها في البند ج من المادة 13 المذكورة، واستخدام عبارة ايا يكن شكلهم القانوني في ما خص الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتمتعون بالاعفاءات، لا يشكل تجاوزا لاحكام القانون ولارادة المشترع.

كذلك رد مجلس شورى الدولة السبب القانوني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 118 من قانون النقد والتسليف التي تنص على اعفاء المصرف من جميع الضرائب والرسوم، اية كانت، منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة او البلديات او اية هيئة اخرى، لان نية المشترع اتجهت في المادة 13 من القانون 64/2017 الى اخضاع جميع الجهات للضريبة دون اي استثناء وقصد عدم التخصيص والتعداد بهدف اخضاع جميع الفئات لضريبة التحسين.

Cited

Texts it relies on