Rulings

State Council 19/02/2020

شورى حكم رقم : 387 /2020

Court
شورى
Number
387/2020
Date
19/02/2020
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، الخوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة شكلا لجهة مطلب المستدعية اعفاءها من غرامة التأخير، بعدما تبين انها لم تطعن بقرار الرفض الضمني المتعلق بهذا المطلب ضمن المهلة القانونية، من تاريخ تبلغها القرار المذكور الناتج عن المراجعة الاسترحامية الاولى، ولان صدور قرار صريح خارج مهلة الطعن القانونية لا يفتح المهلة مجددا اذا كان مؤيدا للقرار الاول. والزم المستدعى ضدها تسديد فروقات اسعار مواد البناء للمستدعية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة باعطاء متعهدي الاشغال العامة زيادات على اسعار الصفقة في ما يتعلق ببعض مواد البناء التي ارتفعت اسعارها عالميا، وذلك استنادا الى تقرير الخبير المعين من قبل المجلس، دون الاعتداد بأي تقرير لخبير آخر معين خلافا للاحكام الواردة في نظام مجلس شورى الدولة.