State Council 07/11/2019
شورى حكم رقم : 104 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 104/2019
- Date
- 07/11/2019
- President
- فادي الياس
- Members
- شديد، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة قبول رجوع الجامعة اللبنانية عن المراجعة، مع اشارته الى انه لا يشترط لتدوين الرجوع عن مراجعة ابطال العمل الاداري موافقة الجهة المستدعى ضدها، وبان المراجعة امامه سندا للمادة 106 من نظامه ليست مراجعة شعبية action populaire بل يشترط لقبولها ان يكون للمستدعي المصلحة الحالية والمباشرة والشخصية الناتجة ليس عن عمل مشكو منه قد الحق به الضرر، بل يجب ان تكون نتائج ذلك العمل قد اصابته بصفة معينة.
ولهذا اعتبر مجلس شورى الدولة بان رابطة خريجي كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية لديها الصفة والمصلحة لتقديم المراجعة، لان الغاية من تأسيسها حسب نظامها هي العمل على تأمين الافضل للخريجين، ومن شأن المرسوم المطعون فيه الاضرار بمصالح المنتمين الى هذه الجمعية من خلال انشاء حق لخريجي معهد التكنولوجيا بالحصول على اجازة في الهندسة من خلال دراسة منهج اقل تعقيدا وصعوبة، فيكون الضرر الاكيد والمباشر والشخصي اللاحق بهم يتمثل بالمس بمبدأ المساواة بينهم وبين خريجي معهد التكنولوجيا من خلال السماح لهؤلاء بمنافستهم في السوق، بالرغم من عدم حصولهم على ما يكفي من مهارات وعلوم.
ورد المجلس السبب القانوني المبني على مخالفة المرسوم المطعون فيه لناحية ورود عبارة اجازة في الهندسة للمادة 5 من المرسوم 67/75 (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)، لان القانون لا يلزم المرسوم التقيد بالرأي الصادر عن مجلس الجامعة، ولثبوت عدم مخالفة المرسوم المطعون فيه للاصول الجوهرية المذكورة في المادة 5 المشار اليها اعلاه.
وأبطل المرسوم المطعون فيه لناحية عبارة اجازة الهندسة الواردة في المادة 3 منه، لان الابقاء عليها كما وردت فيه والاجازة لكلية التكنولوجيا بمنح شهادة الماستر في الاختصاصات التي تدرسها يعني منح شهادة ماستر في اختصاصات الهندسة التي تدرسها كلية التكنولوجيا، الامر الذي من شأنه خلق تضارب مع شهادة الدبلوم الممنوحة من قبل كلية الهندسة، لان مدة الدراسة المستغرقة عندها تصبح موازية لتلك المعتمدة في كلية الهندسة للحصول على شهادة الدبلوم التي تجيز لحاملها الانتساب الى نقابة المهندسين، في حين ان منهج الدراسة وهو الاساس يختلف في الكليتين.
Cited