Court of Cassation, civil chamber 07/08/2019
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2019
- Date
- 07/08/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مسألة ابطال عقد الايجار واعتبار هذا العقد في المرحلة الابتدائية منعدم الوجود سندا للمادتين 196 و198 موجبات وعقود في حين ردت محكمة الاستئناف طلب ابطال عقد الايجار لا يستوي بالاسقاط من حق التمديد فلا يكون هذا الشق من القرار المطعون فيه قابلا للتمييز ويقتضي من ثم ابرامه.
بالمقابل وفي الاساس نقضت هذه المحكمة القرار المميز في الشق المتعلق بالاسقاط من حق التمديد معتبرة ان القرار المطعون فيه بحصره اساءة استعمال المأجور "بالتخريب الذي يتمثل بكل عمل من شأنه ازالة معالم الشيء الاصلية بصورة تؤدي الى عدم امكانية التعرف عليه" يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة ب من المادة 10 معطوفة على المادة 14 من القانون 92/160.
Cited