Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/08/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
07/08/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان مسألة ابطال عقد الايجار واعتبار هذا العقد في المرحلة الابتدائية منعدم الوجود سندا للمادتين 196 و198 موجبات وعقود في حين ردت محكمة الاستئناف طلب ابطال عقد الايجار لا يستوي بالاسقاط من حق التمديد فلا يكون هذا الشق من القرار المطعون فيه قابلا للتمييز ويقتضي من ثم ابرامه.

بالمقابل وفي الاساس نقضت هذه المحكمة القرار المميز في الشق المتعلق بالاسقاط من حق التمديد معتبرة ان القرار المطعون فيه بحصره اساءة استعمال المأجور "بالتخريب الذي يتمثل بكل عمل من شأنه ازالة معالم الشيء الاصلية بصورة تؤدي الى عدم امكانية التعرف عليه" يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة ب من المادة 10 معطوفة على المادة 14 من القانون 92/160.

Cited

Texts it relies on