Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2019

Court
تمييز مدني
Number
86/2019
Date
02/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 603 اصول المحاكمات المدنية تنطبق على المستدعي الذي تقدم بطلب رجائي او بطلب امر عريضة م 610/603 اصول المحاكمات المدنية ورفض طلبه ولا تطبق على من يعتبر نفسه متضررا من الامر على عريضة.

وان مستدعى الامر على عريضة هو المميز ضده وليس المميز فلا يمكن لهذا الاخير الطعن بالقرار الصادر سندا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وتوصلت المحكمة الى رد السبب التمييزي المبني على اعتبار القرار المستأنف من فئة الاوامر على العرائض وعدم تطبيق احكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية على النزاع.

Cited

Texts it relies on