Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2019

Court
تمييز مدني
Number
80/2019
Date
23/09/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المبالغ التي تتلقاها المميزة من وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والتي تقرر القاء الحجز الاحتياطي عليها هي عبارة عن مساهمة دورية من الوزارتين المذكورتين لقاء تقديم المميزة وهي جمعية ذات اهداف خيرية خدمات تعليمية واجتماعية لفئات معينة في المجتمع، وضمن شروط محددة وتحت رقابة الجهة مقدمة المساهمة، وان محكمة الاستئناف بتوصيفها الاموال التي تتلقاها المميزة من وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية كمساعدات مالية لتسيير اعمالها وممارسة نشاطها وليس هبة مشروطة بالغاية المحددة لها وغير قابلة للتفرغ، وباعتبارها قابلة للحجز احتياطا ضمانة لدين المميز ضدها، تكون قد خالفت احكام الفقرة 17 من المادة 860 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض لهذا السبب ورؤية الدعوى انتقالا في المرحلة الاستئنافية وفسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ في النبطية، واعطاء القرار مجددا برفع الحجز الاحتياطي عن الاموال المحجوزة.

Cited

Texts it relies on