Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2019

Court
تمييز مدني
Number
71/2019
Date
31/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان بدلات الايجار موضوع نزاع ومطالبة امام محكمة الاستئناف وان محكمة الاستئناف عندما حفظت الحق باجراء محاسبة فيما خص البدلات لم تحل المسألة المطروحة بشأنها وان عدم البت بهذه المسائل لجهة تحديد قيمة بدلات الايجار موضوع النزاع والحكم بها عند توجبها يشكل مخالفة للقانون ولا سيما للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ويعرض قرارها للنقض لهذه الجهة وتوصلت المحكمة بعد النقض الى ان المستأجر غير مدين ببدلات الايجار عن الفترة موضوع النزاع وقضت برد الطلب الرامي الى الزام المميز بوجهه بالبدلات موضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on