Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2019

Court
تمييز مدني
Number
65/2019
Date
15/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وفقا لاحكام المادة 58 من القانون رقم 2017/2 يعلق تطبيق احكام هذا القانون التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر متى اعتبر هذا الاخير نفسه معنيا بتقديمات الصندوق الخاص بالمستأجرين الى حين دخوله حيز التنفيذ وان الدعوى الراهنة ترمي الى اسقاط اجارة الجهة المميزة بوجهها لتمنعها عن تسديد بدل الايجار المحتسب وفق القانون الجديد هذه الاحكام التي علق تطبيقها بعد ان اعتبرت الجهة المميز بوجهها نفسها معنية بتقديمات الصندوق وان القرار الاستئنافي يكون قد طبق اصولا احكام المادة 58 المدلى بها عندما اعتبر ان اي مطالبة بالبدل الجديد تبقى غير ذي اثر طالما استمر تعليق مفاعيل دفع البدل الجديد للايجار المنصوص عليه في القانون المذكور الى حين انشاء الصندوق الخاص بالمستأجرين واللجان المختصة لتحديد المساعدة ودفعها لهم.

Cited

Texts it relies on