Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2019
- Date
- 15/10/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وفقا لاحكام المادة 58 من القانون رقم 2017/2 يعلق تطبيق احكام هذا القانون التي تؤدي الى تحديد بدل الايجار او اخلاء المستأجر متى اعتبر هذا الاخير نفسه معنيا بتقديمات الصندوق الخاص بالمستأجرين الى حين دخوله حيز التنفيذ وان الدعوى الراهنة ترمي الى اسقاط اجارة الجهة المميزة بوجهها لتمنعها عن تسديد بدل الايجار المحتسب وفق القانون الجديد هذه الاحكام التي علق تطبيقها بعد ان اعتبرت الجهة المميز بوجهها نفسها معنية بتقديمات الصندوق وان القرار الاستئنافي يكون قد طبق اصولا احكام المادة 58 المدلى بها عندما اعتبر ان اي مطالبة بالبدل الجديد تبقى غير ذي اثر طالما استمر تعليق مفاعيل دفع البدل الجديد للايجار المنصوص عليه في القانون المذكور الى حين انشاء الصندوق الخاص بالمستأجرين واللجان المختصة لتحديد المساعدة ودفعها لهم.
Cited