Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019

Court
تمييز مدني
Number
64/2019
Date
15/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف حينما قررت ان التنازل عن المأجور هو في حقيقته حوالة لعقد الايجار وربطت فعاليته بارادة المستأجر المنفردة وحصرته بالتنازل الكلي في حين ان الاصل في قانون الايجارات هو منع التنازل بكافة اشكاله وتنوع مصادره وان حوالة العقد لا تكتمل الا بموافقة المؤجر الخطية وان التنازل الكلي عن المأجور يستوي بحالة تركه تكون قد خالفت مفهوم التنازل عن المأجور المسقط من حق التمديد والمنصوص عليه في قانون الايجارات مما يشكل اساءة في تفسير المادة 10 فقرة ج من القانون 160/1992 وتوصلت الى نقضه وفي مرحلة ما بعد النقض اعتبرت المحكمة انه من الثابت ان المستأجر قد تنازل جزئيا عن المأجور للشركة المطلوب ادخالها دون موافقة المالك الخطية فيقتضي الحكم بسقوط حقه في التمديد والزامه مع الشركة المطلوب ادخالها بالاخلاء.

Cited

Texts it relies on