Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2019

Court
تمييز مدني
Number
63/2019
Date
15/10/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه بالرجوع الى مضمون القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف التي اصدرته بنت موقفها لناحية عدم اسقاط حق المميز ضده في التمديد القانوني على توافر النزاع الجدي بين الفريقين حول قيمة البدلات المطالب بها في الانذار وحسن نية المميز ضده الذي اظهره الاخير من خلال تسديده ضمن المهلة بدلات الايجار والتي يعتقد على الاقل انها متوجبة بذمته وان المحكمة بينت على اساسها موقفها المتعلق بتوافر النزاع الجدي وحسن النية فلا يعاب عليها بالتالي اية مخالفة او اي خطأ في تفسير وتطبيق المادة 18 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل وكذلك المادة 58 من نفس القانون عندما اعتبرت ان الاختصاص بطلب الاستفادة من صندوق المساعدات يعود حصرا للجنة القضائية التي نص عليها هذا القانون ويخرج بالتالي عن صلاحية محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on