Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2019

Court
تمييز مدني
Number
59/2019
Date
03/10/2019
President
كلود كرم
Members
سعد، الضو
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز قد احسن تطبيق نص المادة 643 اصول المحاكمات المدنية على الطعن الاستئنافي بالحكم الابتدائي المبلغ بتاريخ 25/11/2014 لانه منذ صدور الحكم الابتدائي وتبليغه من المستأنفة وصولا الى تقديم هذه الاخيرة للاستئناف وفقا لما ورد في الملف لم يكن قد جرى اعادة تمديد مفعول القانون رقم 160/92 بعدما انتهى هذا المفعول بتاريخ 31/03/2012 الامر الذي يوجب تطبيق الاحكام العامة للطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك استنادا الى نص المادة 5 من هذا القانون فتحتسب مهلة الاستئناف على اساس انها ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 643 اصول المحاكمات المدنية فلا تكون ثمة مخالفة للنصوص المذكورة اضافة الى عدم مخالفة المادة 55 من قانون الايجارات الصادر في العام 2014 المعدل بالقانون رقم 2/2017 والقرار المميز في تقديره للشروط الشكلية للاستئناف اعتبر ان الاستحضار الاستئنافي قد تضمن طلبات المستأنفة بشكل كاف ولا يكون قد خالف المواد 655 و445 و365 و366 اصول المحاكمات المدنية او اخطأ في تطبيقها طالما انه بت لهذه الطلبات بمفهومها القانوني الذي يشكل بذاته موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on