Court of Cassation, civil chamber 24/09/2019
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2019
- Date
- 24/09/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتبين من مجمل اوراق الدعوى الابتدائية والاستئنافية ان المميز قد تمسك بوجود شراكة بينه وبين المميز ضدها وزوجها بشأن الفرن وان المميز بوجهها ادلت بان زوجها اتفق مع المميز على انشاء فرن مناقيش في احدى غرف المأجور واستثماره مناصفة وحيث ان القرار المطعون فيه عالج مسألة "اشغال الفرن انطلاقا من تحديد صفة المميز كمستأجر فعلي له ام لا ..." فيكون قد اغفل البحث والبت في مسألة الشراكة المثارة من قبلهما مما يوجب نقض القرار المطعون فيه فيما خص الفرن وبعد النقض توصلت المحكمة الى ان الشراكة قد خلت فعليا بتوافق الفريقين مما يجعل اشغال الفرن حاليا بدون مسوغ شرعي ويستدعي الزام المميز باخلاء الفرن بعد فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة.