Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/09/2019

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019

Court
تمييز مدني
Number
57/2019
Date
24/09/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يتبين من مجمل اوراق الدعوى الابتدائية والاستئنافية ان المميز قد تمسك بوجود شراكة بينه وبين المميز ضدها وزوجها بشأن الفرن وان المميز بوجهها ادلت بان زوجها اتفق مع المميز على انشاء فرن مناقيش في احدى غرف المأجور واستثماره مناصفة وحيث ان القرار المطعون فيه عالج مسألة "اشغال الفرن انطلاقا من تحديد صفة المميز كمستأجر فعلي له ام لا ..." فيكون قد اغفل البحث والبت في مسألة الشراكة المثارة من قبلهما مما يوجب نقض القرار المطعون فيه فيما خص الفرن وبعد النقض توصلت المحكمة الى ان الشراكة قد خلت فعليا بتوافق الفريقين مما يجعل اشغال الفرن حاليا بدون مسوغ شرعي ويستدعي الزام المميز باخلاء الفرن بعد فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة.