Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2019

Court
تمييز مدني
Number
70/2019
Date
29/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الفصل في الدعوى الحالية خاضع لاحكام المادة 50 من قانون الايجارات رقك 2/2017 والتي استعادت نص المادة 21 من القانون السابق رقم 160/1992 التي تنص على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وتوصلت الى ان الحكم الابتدائي قضى بالزام المميز بوجهه باخلاء المأجور على اعتبار انه تنازل صراحة عن حقه في التمديد القانوني في حين ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي لهذه الجهة معتبرة اجازة المميز بوجهه للمأجور موضوع النزاع قائمة وممددة وخاضعة للتمديد القانوني وتحديدا لقانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 بعد ان اعتبرت التنازل عن الحق بالتمديد المدلى به باطلا وان ايا من الفريقين لم يدل بحالة من حالات الاسقاط من حق التمديد المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 160/1992 وبالتالي لم تبت المحكمتان في حالة من حالات الاسقاط مما يجعل القرار الاستئنافي بمنأى عن الطعن تمييزا ولا يغير من هذه النتيجة التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة ما قضيا به: الاول قضى بالاخلاء خلافا للثاني طالما ان هذا التعارض غير متعلق بحالة من حالات اسقاط الاجازة الامر الذي يجعل هذا القرار غير قابل للطعن بطريق التمييز.

Cited

Texts it relies on