Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2019

Court
تمييز مدني
Number
69/2019
Date
29/10/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه قد بين الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها النتيجة المقضي بها من ابطال لعقد الايجار والالزام بالاخلاء وان البدلات المطالب بها هي تلك المتراكمة والناجمة عن علاقة تأجيرية سابقة للعقد الذي جرى ابطاله وقد اسند القرار المطعون فيه الالزام بدفع هذه البدلات الى عدم ابراز المستأنف اي مستند يثبت تسديده لبدلات الايجار المطالب بها والى ان ايداعه لشيك مصرفي في قلم المحكمة بقيمة بدلات الايجار المطالب بها من قبل الجهة المدعية هو قرينة على توجب هذه المبالغ بذمته وترتبها عليه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد بين بشكل واضح وصريح الاساس القانوني الذي بنيت عليه النتيجة التي توصل اليها ولا مخالفة لنص المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on