Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2019

Court
تمييز مدني
Number
67/2019
Date
29/10/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بعدم تطرقها الى الطلب الاستطرادي الذي تقدم به المستأنف اي طلب الاستئخار تكون قد اغفلت الفصل بهذا الطلب وان القضاء برد ما زاد او خالف من اسباب او مطالب يشمل تلك التي يضحي الفصل فيها غير مجد في ضوء النتيجة المقضي بها او التي تكون مشمولة ضمنا بالحل المقضى به وان طلب الاستئخار يستوجب تعليلا خاصا به لانه لا يندرج ضمن المطالب غير المجدية او المشمولة بالحل عند رد الطلب الاصلي وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه وبعد النقض وفيما خص طلب استئخار البت بالدعوى لحين انبرام الحكم بموضوع استعادة الملكية فقد اعتبرته المحكمة غير جدي وقضت برده كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه بتقريره زيادة الالزامات النقدية المحكوم بها على المستأنف يكون قد حكم بما لم يطلبه الخصوم وخالف احكام المادتين 660 و366 اصول المحاكمات المدنية وتوصلت الى نقضه لهذه الجهة وبعد النقض الحكم في الاساس بقصر قيمة المبلغ المحكوم به على المستأنف المميز بمبلغ 7350 د.أ بدلا من 12775 د.أ .

Cited

Texts it relies on