Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز مدني
Number
66/2019
Date
29/10/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

لا يمكن لمحكمة التمييز الاعتداد بأية واقعة جديدة حدثت بعد صدور القرار المطعون فيه ولو تعلقت بالنظام العام كصدور قانون جديد وهو في هذه الدعوى قانون رقم 2 تاريخ 28/02/2017 الصادر بعد القرار المطعون فيه والذي مدد العمل بالقانون 160/92 وفق ما نصت عليه المادة 55 منه للنظر في امر مخالفة القرار له ومن ثم نقضه ولا يصح ان يعاب على محكمة الموضوع عدم تطبيقها نصا لم يكن موجودا او نافذا عند اصدارها القرار المطعون فيه للتوصل الى اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني لعدم امكانية تطبيق القانون رقم 160/92 والمنتهي مفعوله.