Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يمكن لمحكمة التمييز الاعتداد بأية واقعة جديدة حدثت بعد صدور القرار المطعون فيه ولو تعلقت بالنظام العام كصدور قانون جديد وهو في هذه الدعوى قانون رقم 2 تاريخ 28/02/2017 الصادر بعد القرار المطعون فيه والذي مدد العمل بالقانون 160/92 وفق ما نصت عليه المادة 55 منه للنظر في امر مخالفة القرار له ومن ثم نقضه ولا يصح ان يعاب على محكمة الموضوع عدم تطبيقها نصا لم يكن موجودا او نافذا عند اصدارها القرار المطعون فيه للتوصل الى اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني لعدم امكانية تطبيق القانون رقم 160/92 والمنتهي مفعوله.