Court of Cassation, civil chamber 11/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المرسوم 4822/2001 لان الطبيب المميز ضده هو من الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو مستثنى من الخضوع لفرع ضمان المرض والامومة فلا يتوجب عليه التصريح عن نفسه وفق احكام المادة 5 من النظام الخاص بتحديد دقائق تطبيق احكام المرسوم 4822/2001.
كما قضت بان الاشتراكات والزيادات المتوجبة على الطبيب للصندوق قد سقطت بمرور الزمن الخماسي وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي بعدما استثبت مجلس العمل التحكيمي من انه مصرح عن الطبيب لدى الصندوق منذ العام 1994 فاعتبره تبعا لذلك غير مكتوم بينما مطالبته بالاشتراكات جاءت في العام 2016 اي بعد مرور اكثر من خمس سنوات ما استوجب اعلان سقوطها بمرور الزمن.